سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

13

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ذلك مطلقا كما اعترف به المصنف في غير هذا الكتاب ، إلا أن يجعلوا الحكم بتحريمه دليلا على نجاسته كما ينجس العصير لما صار خمرا و حرم . و حينئذ فتكون نجاسته مع الاشتداد مقتضى الحكم بتحريمه معه ، لأنها مرتبة عليه و حيث صرحوا باعتبار الاشتداد في النجاسة و أطلقوا القول بالتحريم به مجرد الغليان لزم أحد الأمرين : إما القول بعدم ترتب النجاسة على التحريم ، أو القول بتلازم الاشتداد و الغليان ، لكن لما لم يظهر للنجاسة دليل سوى التحريم الموجب لظن كونه كالخمر و غيره من الربوبات المسكرات لزم اشتراك التحريم و النجاسة في معنى واحد و هو الغليان مع الاشتداد ، و لما كانا متلازمين كما ادعاه لم يناف تعليق التحريم على الغليان تعليقه على الاشتداد ، للتلازم ، لكن في التصريح بتعليقه عليهما تنبيه على مأخذ الحكم ، و جمع بين ما أطلقوه في التحريم ، و قيدوه في النجاسة . و هذا حسن لو كان صالحا لدليل النجاسة ، إلا أن عدم دلالته أظهر . و لكن المصنف في البيان اعترف بأنه لا دليل على نجاسته إلا ما دل على نجاسة المسكر و إن لم يكن مسكرا فرتب بحثه عليه . توجيه كلام مرحوم مصنف در اينجا بوسيله شارح عليه الرحمه شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : اگرچه بعبارت مرحوم مصنف در اينجا اشكال نموده و گفتيم وجهى براى قيد [ اشتداد ] وجود ندارد وى در عين حال ميتوان گفت :